الحصانة البرلمانية
العدد 4 - جوان 2010
الدكتور: ملاوي إبراهيم
قسم العلوم السياسية
المركز الجامعي أم البواقي
الدكتور: ملاوي إبراهيم
قسم العلوم السياسية
المركز الجامعي أم البواقي
لقد عمل الدستور الجزائري على غرار دساتير العالم على تحصين أعضاء البرلمان من الناحية الجنائية بالقدر الذي يمكنهم من أداء واجبهم النيابي بحرية تامة واستقلال كامل.
والحصانة التي قررها الدستور تتمثل في أمرين:
أ- حصانة ضد المسؤولية عما يبديه النائب من أفكار وآراء.
ب- حصانة ضد الإجراءات الجنائية.
والغرض من تقرير هذه الحصانة هو الحيلولة دون إعاقة أعضاء البرلمان من متابعة عملهم البرلماني عن طريق تدبير اتهامات كيدية أو ملفقة لهم يكون الغرض منها حرمان عضو المجلس من حضور الجلسات البرلمانية، فقد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على العضو أو التحقيق معه ولا يكون الغرض من ذالك سوى منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس.
المقر الجديد لمديرية النشر :
رئاسة الجامعة سابقا
الطابق الأول
مديـريــة الـنشــر الجامـعي